أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: خَرَجَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَسِيرُ بِالنَّاسِ- حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ كَرْبَلَاءَ عَلَى مَسِيرَةِ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْنِ- تَقَدَّمَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى إِذَا صَارَ بِمَصَارِعِ الشُّهَدَاءِ- قَالَ قُبِرَ (1) فِيهَا مِائَتَا نَبِيٍّ وَ مِائَتَا وَصِيٍّ- وَ مِائَتَا سِبْطٍ شُهَدَاءَ بِأَتْبَاعِهِمْ- فَطَافَ بِهَا عَلَى بَغْلَتِهِ خَارِجاً رِجْلَيْهِ مِنَ الرِّكَابِ- وَ أَنْشَأَ يَقُولُ مُنَاخُ رِكَابٍ- وَ مَصَارِعُ شُهَدَاءَ لَا يَسْبِقُهُمْ مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ- وَ لَا يَلْحَقُهُمْ مَنْ كَانَ بَعْدَهُمْ.
19725- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَمْرٍو الزُّهْرِيِّ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكٰاناً قَصِيًّا (3)- قَالَ خَرَجَتْ مِنْ دِمَشْقَ حَتَّى أَتَتْ كَرْبَلَاءَ- فَوَضَعَتْهُ فِي مَوْضِعِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ(ع)ثُمَّ رَجَعَتْ مِنْ لَيْلَتِهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 69 بَابُ اسْتِحْبَابِ كَثْرَةِ الصَّلَاةِ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ(ع)فَرْضاً وَ نَفْلًا عِنْدَ رَأْسِهِ وَ خَلْفِهِ وَ الْإِتْمَامِ فِيهِ سَفَراً19726- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا فَرَغْتَ مِنَ السَّلَامِ عَلَى الشُّهَدَاءِ- فَائْتِ قَبْرَ
____________