الصِّدِّيقُ آمَنَ بِوَعْدِي- وَ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ فُلَانٌ صِدِّيقٌ زَكَّاهُ اللَّهُ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ- وَ سُمِّيَ فِي الْأَرْضِ كَرُوبِيّاً (1).
19599- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ الْقَمَّاطِ عَنْ بَشَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ كَانَ مُعْسِراً فَلَمْ يَتَهَيَّأْ لَهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ- فَلْيَأْتِ قَبْرَ الْحُسَيْنِ(ع)فَلْيُعَرِّفْ عِنْدَهُ- فَذَلِكَ يُجْزِئُهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ- أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ: يُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ إِلَّا لِمُعْسِرٍ- فَأَمَّا الْمُوسِرُ إِذَا كَانَ قَدْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ- فَأَرَادَ أَنْ يَتَنَفَّلَ بِالْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ- فَمَنَعَهُ عَنْ ذَلِكَ شُغُلُ دُنْيَا أَوْ عَائِقٌ- فَأَتَى الْحُسَيْنَ(ع)فِي يَوْمِ عَرَفَةَ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ مِنْ أَدَاءِ حَجَّتِهِ- وَ ضَاعَفَ اللَّهُ لَهُ بِذَلِكَ أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً- قُلْتُ كَمْ تَعْدِلُ حَجَّةً وَ كَمْ تَعْدِلُ عُمْرَةً- قَالَ لَا يُحْصَى ذَلِكَ قُلْتُ مِائَةٌ- قَالَ وَ مَنْ يُحْصِي ذَلِكَ قُلْتُ أَلْفٌ قَالَ وَ أَكْثَرُ- ثُمَّ قَالَ وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللّٰهِ لٰا تُحْصُوهٰا (3).
19600- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بَشِيرٍ الدَّهَّانِ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَا بَشِيرُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَتَى قَبْرَ الْحُسَيْنِ(ع)فِي يَوْمِ عَرَفَةَ- وَ اغْتَسَلَ بِالْفُرَاتِ ثُمَّ تَوَجَّهَ إِلَيْهِ- كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَجَّةً بِمَنَاسِكِهَا- وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَ غَزْوَةً. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي الْمِصْبَاحِ (5) وَ كَذَا جُمْلَةٌ مِنَ الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِيَةِ.
____________