بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ جَمْعاً فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ- قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَيُّمَا حَاجٍّ سَائِقٍ (1) لِلْهَدْيِ- أَوْ مُفْرِدٍ لِلْحَجِّ أَوْ مُتَمَتِّعٍ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ- قَدِمَ وَ قَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً- وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ (2) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ لْيُحِلَّ بِعُمْرَةٍ (3). 18559- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ- إِلَى الْحَجِّ فَلَمْ يَبْلُغْ مَكَّةَ إِلَّا يَوْمَ النَّحْرِ- فَقَالَ يُقِيمُ عَلَى إِحْرَامِهِ- وَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَدْخُلَ (5) مَكَّةَ- فَيَطُوفُ وَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ يَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ يَنْصَرِفُ إِلَى أَهْلِهِ إِنْ شَاءَ- وَ قَالَ هَذَا لِمَنِ اشْتَرَطَ عَلَى رَبِّهِ عِنْدَ إِحْرَامِهِ- فَإِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ يُقِيمُ بِمَكَّةَ عَلَى إِحْرَامِهِ وَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ حِينَ يَدْخُلُ الْحَرَمَ- فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ يَسْعَى وَ يَحْلِقُ رَأْسَهُ- وَ يَذْبَحُ شَاتَهُ إِلَى أَنْ قَالَ- [هَذَا لِمَنِ اشْتَرَطَ عَلَى رَبِّهِ] (6) عِنْدَ إِحْرَامِهِ
____________