يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْإِسْكَافِ (1) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ آوَيْنٰاهُمٰا إِلىٰ رَبْوَةٍ ذٰاتِ قَرٰارٍ وَ مَعِينٍ (2)- قَالَ الرَّبْوَةُ الْكُوفَةُ- وَ الْقَرَارُ الْمَسْجِدُ وَ الْمَعِينُ الْفُرَاتُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ (3) وَ غَيْرِهَا (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 17 بَابُ أَنَّ حَرَمَ الْمَدِينَةِ مِنْ عَائِرٍ إِلَى وُعَيْرٍ لَا يُعْضَدُ شَجَرُهُ وَ لَا بَأْسَ بِصَيْدِهِ إِلَّا مَا صِيدَ بَيْنَ الْحَرَّتَيْنِ19391- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنَّ مَكَّةَ حَرَمُ اللَّهِ حَرَّمَهَا إِبْرَاهِيمُ(ع) وَ إِنَّ الْمَدِينَةَ حَرَمِي مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَمٌ لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا- وَ هُوَ مَا بَيْنَ ظِلِّ عَائِرٍ إِلَى ظِلِّ وُعَيْرٍ- لَيْسَ صَيْدُهَا كَصَيْدِ مَكَّةَ- يُؤْكَلُ هَذَا وَ لَا يُؤْكَلُ ذَاكَ وَ هُوَ بَرِيدٌ.
____________