أَبَا جَعْفَرٍ(ع)فِي عَشْرٍ مِنْ شَوَّالٍ- فَقَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُفْرِدَ عُمْرَةَ هَذَا الشَّهْرِ- فَقَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْرِدَ الْعُمْرَةَ بَعْدَ مَا نَوَى التَّمَتُّعَ بِهَا لِمَا مَرَّ (1).
19292- 9- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنِ اعْتَمَرَ عُمْرَةً مُفْرَدَةً فَلَهُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى أَهْلِهِ مَتَى شَاءَ- إِلَّا أَنْ يُدْرِكَهُ خُرُوجُ النَّاسِ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ.
19293- 10- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْعُمْرَةُ فِي الْعَشْرِ مُتْعَةٌ.
19294- 11- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَمْلُوكِ- يَكُونُ فِي الظَّهْرِ يَرْعَى وَ هُوَ يَرْضَى أَنْ يَعْتَمِرَ- ثُمَّ يَخْرُجَ فَقَالَ إِنْ كَانَ اعْتَمَرَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ فَحَسَنٌ- وَ إِنْ كَانَ فِي ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَصْلُحُ إِلَّا الْحَجُّ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
19295- 12- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعُمْرَةِ بَعْدَ الْحَجِّ فِي ذِي الْحِجَّةِ قَالَ حَسَنٌ.
19296- 13- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
____________