بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا(ع)أَنَّهُ قَالَ: لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ اعْتِبَارُ الشَّهْرِ فِي كَفَّارَاتِ الِاسْتِمْتَاعِ (1) وَ فِي أَحَادِيثِ الْإِحْرَامِ لِدُخُولِ مَكَّةَ (2) وَ تَقَدَّمَ أَحَادِيثُ عَامَّةٌ مُطْلَقَةٌ (3).
(4) 7 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ عُمْرَةً مُفْرَدَةً وَ يَذْهَبَ حَيْثُ شَاءَ وَ يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةَ التَّمَتُّعِ إِنْ أَدْرَكَ الْحَجَّ19284- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ- ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ. وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ إِنْ شَاءَ (6). 19285- 2- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ
____________