ص اعْتَمَرَ- فِي ذِي الْقَعْدَةِ ثَلَاثَ عُمَرٍ- كُلَّ ذَلِكَ تُوَافِقُ عُمْرَتُهُ ذَا الْقَعْدَةِ.
19244- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)تِسْعَ عُمَرٍ.
19245- 6- (2) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْبُنْدَارِ عَنِ الْحَمَّادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (3) عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ(ص)اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ- عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ وَ عُمْرَةَ الْقَضَاءِ مِنْ قَابِلٍ- وَ الثَّالِثَةَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ وَ الرَّابِعَةَ الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 3 بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ الْعُمْرَةِ فِي رَجَبٍ وَ لَوْ بِأَنْ يُحْرِمَ فِيهِ وَ يُتِمَّهَا فِي شَعْبَانَ وَ اخْتِيَارِ رَجَبٍ لِلْعُمْرَةِ عَلَى جَمِيعِ الشُّهُورِ حَتَّى شَهْرِ رَمَضَانَ19246- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ
____________