لَهُ أَنْ يَنْفِرَ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ وَ مَنْ نَفَرَ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ- فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُصِيبَ الصَّيْدَ حَتَّى يَنْفِرَ النَّاسُ- وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ- فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ... لِمَنِ اتَّقىٰ (1) فَقَالَ اتَّقَى الصَّيْدَ.
19198- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَيْثَمٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنْ نَفَرَ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ- مَتَى يَحِلُّ لَهُ الصَّيْدُ- قَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْيَوْمِ الثَّالِثِ. وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ مِثْلَهُ (3).
19199- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يَنْبَغِي لِمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ- أَنْ يُمْسِكَ عَنِ الصَّيْدِ حَتَّى يَنْقَضِيَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ.
19200- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ- فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ- فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقىٰ (6)- فَقَالَ يَتَّقِي الصَّيْدَ حَتَّى يَنْفِرَ أَهْلُ مِنًى إِلَى النَّفْرِ الْأَخِيرِ.
19201- 7- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ سَلَّامِ بْنِ الْمُسْتَنِيرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لِمَنِ اتَّقَى الرَّفَثَ
____________