19179- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَنْفِرَ الرَّجُلُ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ ثُمَّ يُقِيمُ بِمَكَّةَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَمَا يَأْتِي (3).
19180- 2- (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ قَالَ كَانَ أَبِي(ع)يَقُولُ مَنْ شَاءَ رَمَى الْجِمَارَ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ ثُمَّ يَنْفِرُ.
19181- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْفِرَ فِي يَوْمَيْنِ- فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَنْفِرَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ- وَ إِنْ تَأَخَّرْتَ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ- وَ هُوَ يَوْمُ النَّفْرِ الْأَخِيرِ- فَلَا عَلَيْكَ أَيَّ سَاعَةٍ نَفَرْتَ (6) قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ الْحَدِيثَ.
____________