أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ فِي أَحَادِيثِ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ (1) وَ أَمَّا مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ رَمْيَ الْجِمَارِ سُنَّةٌ (2) فَمَعْنَاهُ أَنَّ وُجُوبَهُ عُرِفَ مِنَ السُّنَّةِ لَا مِنَ الْقُرْآنِ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ (3) وَ غَيْرُهُ (4) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ تَرْكِهِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
(7) 5 بَابُ وُجُوبِ الِابْتِدَاءِ بِرَمْيِ الْأُولَى ثُمَّ الْوُسْطَى ثُمَّ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فَإِنْ نَكَسَ وَجَبَ أَنْ يُعِيدَ عَلَى الْوُسْطَى ثُمَّ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ19158- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَرْمِي الْجِمَارَ مَنْكُوسَةً- قَالَ يُعِيدُهَا عَلَى الْوُسْطَى وَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ.
19159- 2- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ
____________