أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَنْ بَاتَ بِمَكَّةَ مُشْتَغِلًا بِالْعِبَادَةِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى مَنْ خَرَجَ مِنْ مِنًى بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ لِمَا مَضَى (1) وَ يَأْتِي (2).
19125- 8- (3) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَبِتْ لَيَالِيَ (4) التَّشْرِيقِ إِلَّا بِمِنًى فَإِنْ بِتَّ فِي غَيْرِهَا فَعَلَيْكَ دَمٌ- فَإِنْ خَرَجْتَ أَوَّلَ اللَّيْلِ- فَلَا يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ إِلَّا وَ أَنْتَ فِي مِنًى- إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَغَلَكَ نُسُكُكَ- (5) أَوْ قَدْ خَرَجْتَ مِنْ مَكَّةَ- وَ إِنْ خَرَجْتَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ- فَلَا يَضُرُّكَ أَنْ تُصْبِحَ فِي غَيْرِهَا.
19126- 9- (6) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ زَارَ عِشَاءً- فَلَمْ يَزَلْ فِي طَوَافِهِ وَ دُعَائِهِ- وَ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ قَوْلَهُ أَوْ قَدْ خَرَجْتَ مِنْ مَكَّةَ عَلَى مَنْ جَازَ عَقَبَةَ الْمَدَنِيِّينَ لِمَا يَأْتِي (7).
19127- 10- (8) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَارَ الْبَيْتَ- فَطَافَ
____________