18504- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُفِيضَ الرَّجُلُ بِلَيْلٍ إِذَا كَانَ خَائِفاً.
18505- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ مَعَنَا نِسَاءٌ- فَأُفِيضُ بِهِنَّ بِلَيْلٍ فَقَالَ نَعَمْ- تُرِيدُ أَنْ تَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)قُلْتُ نَعَمْ- قَالَ أَفِضْ بِهِنَّ بِلَيْلٍ- وَ لَا تُفِضْ بِهِنَّ حَتَّى تَقِفَ بِهِنَّ بِجَمْعٍ- ثُمَّ أَفِضْ بِهِنَّ حَتَّى تَأْتِيَ (4) الْجَمْرَةَ الْعُظْمَى فَيَرْمِينَ الْجَمْرَةَ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِنَّ ذَبْحٌ- فَلْيَأْخُذْنَ مِنْ شُعُورِهِنَّ وَ يُقَصِّرْنَ مِنْ أَظْفَارِهِنَّ- وَ يَمْضِينَ إِلَى مَكَّةَ فِي وُجُوهِهِنَّ- وَ يَطُفْنَ بِالْبَيْتِ وَ يَسْعَيْنَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى الْبَيْتِ وَ يَطُفْنَ أُسْبُوعاً- ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى مِنًى وَ قَدْ فَرَغْنَ مِنْ حَجِّهِنَّ- وَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)أَرْسَلَ مَعَهُنَّ أُسَامَةَ.
18506- 3- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ
____________