19096- 5- (1) قَالَ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَضَعَ الْحِنَّاءَ عَلَى رَأْسِهِ- إِنَّمَا يُكْرَهُ الْمِسْكُ (2) وَ ضَرْبُهُ إِنَّ الْحِنَّاءَ لَيْسَ بِطِيبٍ- وَ يَجُوزُ أَنْ يُغَطِّيَ رَأْسَهُ- لِأَنَّ حَلْقَهُ لَهُ أَعْظَمُ مِنْ تَغْطِيَتِهِ (3).
19097- 6- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَلْبَسُ قَلَنْسُوَةً (5) إِذَا ذَبَحْتُ وَ حَلَقْتُ- قَالَ أَمَّا الْمُتَمَتِّعُ فَلَا وَ أَمَّا مَنْ أَفْرَدَ الْحَجَّ فَنَعَمْ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَ اسْتِحْبَابِ التَّرْكِ لِمَا مَرَّ فِي هَذَا الْبَابِ وَ غَيْرِهِ (6).
(7) 19 بَابُ كَرَاهَةِ الطِّيبِ لِلْمُتَمَتِّعِ قَبْلَ طَوَافِ النِّسَاءِ19098- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)هَلْ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ- الْمُتَمَتِّعِ أَنْ يَمَسَّ الطِّيبَ- قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ فَقَالَ لَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ (9) عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّرْكِ لِمَا مَرَّ (10).
____________