أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ أَيْضاً عَلَى الْحَاجِّ غَيْرِ الْمُتَمَتِّعِ لِمَا مَرَّ فِي هَذَا الْبَابِ وَ الَّذِي قَبْلَهُ (1).
19085- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْمُتَمَتِّعُ مَا يَحِلُّ لَهُ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ- قَالَ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَ الطِّيبَ- قُلْتُ فَالْمُفْرِدُ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ- ثُمَّ قَالَ وَ إِنَّ عُمَرَ يَقُولُ الطِّيبَ وَ لَا نَرَى ذَلِكَ شَيْئاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِي الطَّوَافِ فِي أَحْكَامِ مَنْ مَنَعَهَا الْحَيْضُ مِنْهُ (3).
(4) 15 بَابُ حُكْمِ مَنْ زَارَ الْبَيْتَ قَبْلَ الْحَلْقِ19086- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلٍ زَارَ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ- فَقَالَ إِنْ كَانَ زَارَ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ- وَ هُوَ عَالِمٌ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَنْبَغِي لَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَمَ شَاةٍ.
____________