مَا يَحْرُمُ عَلَيَّ فِي حَرَمِ اللَّهِ قَالَ لَا.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى النِّسْيَانِ لِمَا مَرَّ (1).
19081- 13- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا حَلَقْتُ رَأْسِي وَ أَنَا مُتَمَتِّعٌ- أَطْلِي رَأْسِي بِالْحِنَّاءِ قَالَ نَعَمْ- مِنْ غَيْرِ أَنْ تَمَسَّ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ- قُلْتُ وَ أَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَ أَتَمَتَّعُ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَيِّنُ وَجْهَهُ (4).
(5) 14 بَابُ أَنَّ غَيْرَ الْمُتَمَتِّعِ إِذَا حَلَقَ حَلَّ لَهُ الطِّيبُ دُونَ النِّسَاءِ فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ زَوْجُهَا حَتَّى تَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ (6)19082- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْحَاجِّ (غَيْرِ الْمُتَمَتِّعِ)- (8) يَوْمَ النَّحْرِ مَا يَحِلُّ لَهُ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ-
____________