19068- 7- (1) قَالَ وَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: حَلْقُ الرَّأْسِ فِي غَيْرِ حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ- مُثْلَةٌ لِأَعْدَائِكُمْ وَ جَمَالٌ لَكُمْ.
(2) 13 بَابُ أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ إِذَا حَلَقَ حَلَّ لَهُ كُلُّ مَا سِوَى الطِّيبِ وَ النِّسَاءِ وَ الصَّيْدِ وَ بَاقِي مَوَاضِعِ التَّحَلُّلِ19069- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا ذَبَحَ الرَّجُلُ وَ حَلَقَ- فَقَدْ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاءَ وَ الطِّيبَ- فَإِذَا زَارَ الْبَيْتَ وَ طَافَ وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- فَقَدْ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاءَ- وَ إِذَا طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ- فَقَدْ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ إِلَّا الصَّيْدَ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ الصَّيْدُ الْحَرَمِيُّ لَا الْإِحْرَامِيُّ ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا (4) لِمَا يَأْتِي (5).
19070- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَيْفٍ (7) عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ رَمَى وَ حَلَقَ- أَ يَأْكُلُ شَيْئاً فِيهِ صُفْرَةٌ قَالَ لَا- حَتَّى يَطُوفَ
____________