وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1) وَ كَذَا فِي (الْمُقْنِعِ) (2).
19044- 8- (3) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا أَحْرَمْتَ فَعَقَصْتَ شَعْرَ رَأْسِكَ أَوْ لَبَّدْتَهُ- فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْكَ الْحَلْقُ- وَ لَيْسَ لَكَ التَّقْصِيرُ- وَ إِنْ أَنْتَ لَمْ تَفْعَلْ فَمُخَيَّرٌ لَكَ- التَّقْصِيرُ وَ الْحَلْقُ فِي الْحَجِّ أَفْضَلُ- وَ لَيْسَ فِي الْمُتْعَةِ إِلَّا التَّقْصِيرُ.
19045- 9- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ عَقَصَ شَعْرَ رَأْسِهِ وَ هُوَ مُتَمَتِّعٌ- ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ فَقَضَى نُسُكَهُ وَ حَلَّ عِقَاصَ رَأْسِهِ- فَقَصَّرَ وَ ادَّهَنَ وَ أَحَلَّ قَالَ عَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (6).
19046- 10- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَكْرِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ لِلصَّرُورَةِ أَنْ يُقَصِّرَ وَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِقَ.
19047- 11- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: اسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللَّهِ
____________