عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ (1) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يَنْبَغِي لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ- وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ إِنْ شَاءَ حَلَقَ- فَإِذَا لَبَّدَ شَعْرَهُ أَوْ عَقَصَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَلْقَ- وَ لَيْسَ لَهُ التَّقْصِيرُ. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (3).
19038- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا عَقَصَ الرَّجُلُ رَأْسَهُ أَوْ لَبَّدَهُ فِي الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ- فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَلْقُ.
19039- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَبِي سَعْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يَجِبُ الْحَلْقُ عَلَى ثَلَاثَةِ نَفَرٍ- رَجُلٍ لَبَّدَ وَ رَجُلٍ حَجَّ بَدْءاً (6) لَمْ يَحُجَّ قَبْلَهَا- وَ رَجُلٍ عَقَصَ رَأْسَهُ.
19040- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بِرَأْسِهِ
____________