ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ- وَ قَالَ بَعْضُهُمْ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَحْلِقَ- فَلَمْ يَتْرُكُوا شَيْئاً أَخَّرُوهُ- وَ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُقَدِّمُوهُ- وَ لَا شَيْئاً قَدَّمُوهُ كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوهُ- إِلَّا قَالَ لَا حَرَجَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الذَّبْحِ (1) وَ عَلَى تَرْكِ تَقْصِيرِ إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ فِي مَحَلِّهِ (2).
(3) 3 بَابُ حُكْمِ مَنْ سَاقَ هَدْياً فِي الْعُمْرَةِ هَلْ يَذْبَحُ قَبْلَ الْحَلْقِ أَوْ بَعْدَهُ19019- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنْ سَاقَ هَدْياً فِي عُمْرَةٍ فَلْيَنْحَرْهُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5).
19020- 2- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُعْتَمِرُ إِذَا سَاقَ الْهَدْيَ يَحْلِقُ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ.
19021- 3- (7) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ
____________