يَصْنَعُ فِي صِيَامِهِ بَاقِيَ الْأَيَّامِ- فَقَالَ يَنْتَظِرُ مِقْدَارَ مَا يَصِلُ إِلَى بَلَدِهِ مِنَ الزَّمَانِ- ثُمَّ يَصُومُ بَاقِيَ الْأَيَّامِ.
18956- 5- (1) قَالَ: وَ سُئِلَ عَنْ مُتَمَتِّعٍ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ- فَصَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ جَاوَرَ مَكَّةَ- مَتَى يَصُومُ السَّبْعَةَ الْأَيَّامِ الْأُخَرَ- فَقَالَ إِذَا مَضَى مِنَ الزَّمَانِ- مِقْدَارُ مَا كَانَ يَدْخُلُ فِيهِ إِلَى بَلَدِهِ صَامَ السَّبْعَةَ الْأَيَّامِ.
18957- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ (3) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ- صَامَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ- فَإِنْ لَمْ يَصُمْ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ صَامَ بِمَكَّةَ- فَإِنْ أَعْجَلُوا صَامَ فِي الطَّرِيقِ- وَ إِذَا أَقَامَ بِمَكَّةَ بِقَدْرِ مَسِيرِهِ إِلَى مَنْزِلِهِ- فَشَاءَ أَنْ يَصُومَ السَّبْعَةَ الْأَيَّامِ فَعَلَ.
(4) 51 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ صَوْمُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بِمِنًى فِي بَدَلِ الْهَدْيِ وَ لَا غَيْرِهِ18958- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وَ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ فَلَمْ يَجِدْ هَدْياً- قَالَ فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَيْسَ فِيهَا أَيَّامُ التَّشْرِيقِ- وَ لَكِنْ يُقِيمُ بِمَكَّةَ حَتَّى يَصُومَهَا- وَ سَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَ ذَكَرَ حَدِيثَ بُدَيْلِ بْنِ وَرْقَاءَ.
____________