مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
18918- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ- وَ لَيْسَ مَعَهُ مَا يَشْتَرِي بِهِ هَدْياً- فَلَمَّا أَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ- أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ أَيْسَرَ- أَ يَشْتَرِي هَدْياً فَيَنْحَرَهُ أَوْ يَدَعُ ذَلِكَ- وَ يَصُومُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ- قَالَ يَشْتَرِي هَدْياً فَيَنْحَرُهُ- وَ يَكُونُ صِيَامُهُ الَّذِي صَامَهُ نَافِلَةً لَهُ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (3) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ التَّخْيِيرِ.
(4) 46 بَابُ أَنَّ مَنْ لَمْ يَجِدْ ثَمَنَ الْهَدْيِ لَزِمَهُ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَةٍ فِي الْحَجِّ وَ يُسْتَحَبُّ كَوْنُ آخِرِهَا يَوْمَ عَرَفَةَ وَ سَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ18919- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُتَمَتِّعِ لَا يَجِدُ الْهَدْيَ- قَالَ يَصُومُ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ (6) وَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ- قُلْتُ فَإِنَّهُ قَدِمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَالَ- يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَ التَّشْرِيقِ- قُلْتُ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ جَمَّالُهُ- قَالَ يَصُومُ يَوْمَ الْحَصْبَةِ وَ بَعْدَهُ يَوْمَيْنِ قَالَ- قُلْتُ وَ مَا الْحَصْبَةُ قَالَ يَوْمُ نَفْرِهِ- قُلْتُ يَصُومُ وَ هُوَ مُسَافِرٌ- قَالَ نَعَمْ أَ لَيْسَ
____________