18854- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (3) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا رَمَيْتَ الْجَمْرَةَ فَاشْتَرِ هَدْيَكَ الْحَدِيثَ.
18855- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ النِّسَاءِ- قَالَ تَقِفُ بِهِنَّ بِجَمْعٍ- ثُمَّ أَفِضْ بِهِنَّ حَتَّى تَأْتِيَ (5) الْجَمْرَةَ الْعُظْمَى- فَيَرْمِينَ الْجَمْرَةَ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِنَّ ذَبْحٌ- فَلْيَأْخُذْنَ مِنْ شُعُورِهِنَّ وَ يُقَصِّرْنَ مِنْ أَظْفَارِهِنَّ.
18856- 3- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ تَبْدَأُ بِمِنًى بِالذَّبْحِ قَبْلَ الْحَلْقِ- وَ فِي الْعَقِيقَةِ بِالْحَلْقِ قَبْلَ الذَّبْحِ.
18857- 4- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ
____________