وَ الْغَنَمِ- وَ لَا يَجِبُ حَتَّى يُعَلَّقَ عَلَيْهِ يَعْنِي إِذَا قَلَّدَهُ فَقَدْ وَجَبَ- وَ قَالَ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ شَاةٌ.
(1) 33 بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَى هَدْياً فَذَبَحَهُ ثُمَّ ادَّعَاهُ آخَرُ وَ أَقَامَ بَيِّنَةً حُكِمَ لَهُ بِهِ فَيَأْخُذُهُ وَ لَا يُجْزِئُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا18829- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي رَجُلٍ اشْتَرَى هَدْياً فَنَحَرَهُ فَمَرَّ بِهَا (4) رَجُلٌ فَعَرَفَهُ- فَقَالَ هَذِهِ بَدَنَتِي ضَلَّتْ مِنِّي بِالْأَمْسِ- وَ شَهِدَ لَهُ رَجُلَانِ بِذَلِكَ- فَقَالَ لَهُ لَحْمُهَا وَ لَا يُجْزِئُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثُمَّ قَالَ- وَ لِذَلِكَ جَرَتِ السُّنَّةُ بِإِشْعَارِهَا وَ تَقْلِيدِهَا إِذَا عُرِّفَتْ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5).
____________