فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ- قُلْتُ أَ وَ يَأْكُلُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.
18801- 8- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ الْوَاجِبِ- فَهَلَكَ (2) الْهَدْيُ فِي الطَّرِيقِ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ- وَ لَيْسَ لَهُ سَعَةٌ أَنْ يُهْدِيَ- فَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ يَعْلَمُ أَنَّهُ إِذَا سَأَلَ أُعْطِيَ.
18802- 9- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا عُرِّفَ بِالْهَدْيِ ثُمَّ ضَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَدْ أَجْزَأَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّطَوُّعِ أَوِ التَّعَذُّرِ فَيَصُومُ.
18803- 10- (4) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ(ع)مَنْ سَاقَ هَدْياً مَضْمُوناً فِي نَذْرٍ أَوْ جَزَاءٍ- فَانْكَسَرَ أَوْ هَلَكَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ- وَ يُفَرِّقُهُ (5) عَلَى الْمَسَاكِينِ وَ عَلَيْهِ مَكَانَهُ بَدَلٌ مِنْهُ- وَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ بَدَلُهُ وَ كَانَ لِصَاحِبِهِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).
____________