18470- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ بِجَمْعٍ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ- وَ لَا تُصَلِّ (2) بَيْنَهُمَا شَيْئاً وَ قَالَ هَكَذَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ص. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (3).
18471- 4- (4) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا صَلَّيْتُ الْمَغْرِبَ بِجَمْعٍ- أُصَلِّي الرَّكَعَاتِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ قَالَ لَا- صَلِّ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ ثُمَّ صَلِّ (5) الرَّكَعَاتِ بَعْدُ.
18472- 5- (6) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْمَغْرِبَ بِالْمُزْدَلِفَةِ- فَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ- وَ لَمْ يَرْكَعْ فِيمَا بَيْنَهُمَا ثُمَّ صَلَّيْتُ خَلْفَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِسَنَةٍ- فَلَمَّا صَلَّى الْمَغْرِبَ قَامَ فَتَنَفَّلَ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ.
18473- 6- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ وَ الْأَئِمَّةِ(ع)أَنَّهُ إِنَّمَا سُمِّيَتِ الْمُزْدَلِفَةُ جَمْعاً لِأَنَّهُ يُجْمَعُ فِيهَا- بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ.
____________