ع عَنِ الظِّلِّ لِلْمُحْرِمِ- مِنْ أَذَى مَطَرٍ أَوْ شَمْسٍ- فَقَالَ أَرَى أَنْ يَفْدِيَهُ بِشَاةٍ يَذْبَحُهَا بِمِنًى. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ مِثْلَهُ (1).
17331- 6- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِي(ع)أُظَلِّلُ وَ أَنَا مُحْرِمٌ- فَقَالَ نَعَمْ وَ عَلَيْكَ الْكَفَّارَةُ- قَالَ فَرَأَيْتُ عَلِيّاً إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ يَنْحَرُ بَدَنَةً لِكَفَّارَةِ الظِّلِّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 50 بَابُ أَنَّ مَنْ لَزِمَهُ فِدَاءُ صَيْدٍ أَوْ غَيْرِهِ وَ لَمْ يَجِدْ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ إِذَا وَجَدَ وَ لَوْ فِي مَنْزِلِهِ وَ يَتَصَدَّقُ بِهِ17332- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَخْرُجُ مِنْ حَجِّهِ- وَ عَلَيْهِ شَيْءٌ يَلْزَمُهُ فِيهِ دَمٌ- يُجْزِيهِ أَنْ يَذْبَحَ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ- فَقَالَ نَعَمْ وَ قَالَ فِيمَا أَعْلَمُ يَتَصَدَّقُ بِهِ.
17333- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
____________