ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ- فَيَجِدُ الْمَيْتَةَ وَ الصَّيْدَ أَيَّهُمَا يَأْكُلُ قَالَ- يَأْكُلُ مِنَ الصَّيْدِ أَ مَا يُحِبُّ (1) أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِهِ- قُلْتُ بَلَى قَالَ إِنَّمَا عَلَيْهِ الْفِدَاءُ فَلْيَأْكُلْ وَ لْيَفْدِهِ.
17296- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُضْطَرِّ إِلَى الْمَيْتَةِ- وَ هُوَ يَجِدُ الصَّيْدَ قَالَ يَأْكُلُ الصَّيْدَ قُلْتُ- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أَحَلَّ لَهُ الْمَيْتَةَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهَا- وَ لَمْ يُحِلَّ لَهُ الصَّيْدَ- قَالَ تَأْكُلُ مِنْ مَالِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَوْ مَيْتَةٍ- (3) قُلْتُ مِنْ مَالِي قَالَ هُوَ مَالُكَ- لِأَنَّ عَلَيْكَ فِدَاءَهُ- قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدِي مَالٌ- قَالَ تَقْضِيهِ إِذَا رَجَعْتَ إِلَى مَالِكَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا مَا قَبْلَهُ.
17297- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَ زُرَارَةَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ اضْطُرَّ إِلَى مَيْتَةٍ وَ صَيْدٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ- قَالَ يَأْكُلُ الصَّيْدَ وَ يَفْدِي.
17298- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّانِي(ع)يَذْبَحُ الصَّيْدَ وَ يَأْكُلُهُ وَ يَفْدِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْمَيْتَةِ.
____________