الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ فُهُودٌ تُبَاعُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ- يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَهَا وَ يَخْرُجَ بِهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
17291- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَا كَانَ يَصُفُّ مِنَ الطَّيْرِ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تُخْرِجَهُ- وَ مَا كَانَ لَا يَصُفُّ فَلَكَ أَنْ تُخْرِجَهُ الْحَدِيثَ.
17292- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا يُكْرَهُ مِنَ الطَّيْرِ- فَقَالَ مَا صَفَّ عَلَى رَأْسِكَ.
17293- 6- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْيَسَعِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْفَهْدِ- يُشْتَرَى بِمِنًى وَ يُخْرَجُ بِهِ مِنَ الْحَرَمِ فَقَالَ- كُلُّ مَا أُدْخِلَ الْحَرَمَ مِنَ السَّبُعِ مَأْسُوراً فَعَلَيْكَ إِخْرَاجُهُ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).
(5) 42 بَابُ جَوَازِ قَتْلِ السَّبُعِ الْمُؤْذِي لِحَمَامِ الْحَرَمِ وَ لَوْ فِيهِ17294- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ
____________و ياتي ما ينافيه في الحديث 12 من الباب 14 من أبواب مقدمات الطواف.
(5)- الباب 42 فيه حديث واحد.