أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ (1).
17263- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُحْرِمُ أَحَدٌ وَ مَعَهُ شَيْءٌ مِنَ الصَّيْدِ حَتَّى يُخْرِجَهُ مِنْ مِلْكِهِ.
17264- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُحْرِمُ- وَ عِنْدَهُ فِي أَهْلِهِ صَيْدٌ إِمَّا وَحْشٌ وَ إِمَّا طَيْرٌ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).
(5) 35 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا كَانَ مَعَهُ لَحْمُ صَيْدٍ صَادَهُ مُحِلٌّ جَازَ لَهُ إِمْسَاكُهُ وَ إِدْخَالُهُ الْحَرَمَ وَ أَكْلُهُ بَعْدَ الْإِحْلَالِ17265- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ مَعَهُ لَحْمٌ مِنْ لُحُومِ الصَّيْدِ فِي زَادِهِ- هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ وَ لَا يَأْكُلَهُ وَ يُدْخِلَهُ مَكَّةَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ- فَإِذَا أَحَلَّ أَكَلَهُ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ صَادَهُ.
____________و تقدم في الباب 12 من هذه الأبواب.
(5)- الباب 35 فيه حديث واحد.