بَقَرَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَتَصَدَّقْ عَلَى ثَلَاثِينَ مِسْكِيناً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَصُمْ تِسْعَةَ أَيَّامٍ.
17110- 8- (1) قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ ظَبْياً مَا عَلَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ شَاةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَتَصَدَّقْ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.
17111- 9- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ نَعَامَةً- قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً- فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْبَدَنَةِ أَكْثَرَ مِنْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً- لَمْ يَزِدْ عَلَى إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً- وَ إِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْبَدَنَةِ أَقَلَّ مِنْ طَعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً- لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلَّا قِيمَةُ الْبَدَنَةِ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (3).
17112- 10- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ (5) أَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيٰاماً(6)- قَالَ عَدْلُ الْهَدْيِ مَا بَلَغَ يَتَصَدَّقُ بِهِ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ- فَلْيَصُمْ بِقَدْرِ مَا بَلَغَ لِكُلِّ طَعَامِ مِسْكِينٍ يَوْماً.
____________