الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (1) أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَؤُمُّ الْحَرَمَ لَا الصَّيْدَ فَلَا مُنَافَاةَ.
17250- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ رَمَى صَيْداً فِي الْحِلِّ- فَمَضَى بِرَمْيَتِهِ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ فَمَاتَ أَ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ- قَالَ لَا لَيْسَ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ- لِأَنَّهُ رَمَى حَيْثُ رَمَى وَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ- إِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ- نَصَبَ شَرَكاً فِي الْحِلِّ إِلَى جَانِبِ الْحَرَمِ فَوَقَعَ فِيهِ صَيْدٌ- فَاضْطَرَبَ الصَّيْدُ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ- فَلَيْسَ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ لِأَنَّهُ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ- فَقُلْتُ لَهُ هَذَا الْقِيَاسُ عِنْدَ النَّاسِ- فَقَالَ إِنَّمَا شَبَّهْتُ لَكَ شَيْئاً بِشَيْءٍ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).
(4) 31 بَابُ لُزُومِ الْكَفَّارَةِ فِي الصَّيْدِ عَلَى الْمُحْرِمِ عَمْداً كَانَ أَوْ خَطَأً أَوْ جَهْلًا وَ كَذَا لَوْ رَمَى صَيْداً فَأَصَابَ اثْنَيْنِ وَ عَدَمِ لُزُومِ الْكَفَّارَةِ لِلْجَاهِلِ فِي غَيْرِ الصَّيْدِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ الصَّيْدِ17251- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ
____________