بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ مُحْرِمٍ كَسَرَ قَرْنَ ظَبْيٍ- قَالَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْفِدَاءُ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ كَسَرَ يَدَهُ- قَالَ إِنْ كَسَرَ يَدَهُ وَ لَمْ يَرْعَ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ.
أَقُولُ: الْفِدَاءُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا يُوَافِقُ الْأَوَّلَ وَ الدَّمُ مَخْصُوصٌ بِمَا إِذَا لَمْ يَرْعَ وَ احْتَمَلَ كَوْنُهُ سَبَباً لِلتَّلَفِ لِمَا مَرَّ (1).
(2) 29 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْمِيَ صَيْداً وَ هُوَ يَؤُمُّ الْحَرَمَ وَ إِنْ كَانَ مُحِلًّا فَإِنْ رَمَاهُ وَ دَخَلَ الْحَرَمَ وَ قَتَلَهُ كَانَ لَحْمُهُ حَرَاماً17245- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ (4) وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (5) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُرْمَى الصَّيْدُ وَ هُوَ يَؤُمُّ الْحَرَمَ.
17246- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ حِلٍّ (7) رَمَى صَيْداً فِي الْحِلِّ- فَتَحَامَلَ الصَّيْدُ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ- فَقَالَ لَحْمُهُ حَرَامٌ مِثْلُ الْمَيْتَةِ.
____________