وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ رَمَى صَيْداً وَ تَرَكَ لَفْظَ الظَّبْيِ مِنْ قَوْلِهِ فَذَهَبَ الظَّبْيُ (1). 17237- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ الْجَرْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ رَمَى صَيْداً فَأَصَابَ يَدَهُ وَ عَرَجَ- (3) فَقَالَ إِنْ كَانَ الظَّبْيُ قَدْ مَشَى عَلَيْهَا وَ رَعَى- وَ هُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ- وَ إِنْ كَانَ الظَّبْيُ ذَهَبَ عَلَى وَجْهِهِ (4)- وَ هُوَ رَافِعُهَا فَلَا يَدْرِي مَا صَنَعَ فَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ- لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ قَدْ هَلَكَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى ذَهَابِ الْعَرَجِ لِمَا يَأْتِي (5).
17238- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي مُحْرِمٍ رَمَى ظَبْياً فَأَصَابَهُ فِي يَدِهِ فَعَرَجَ مِنْهَا قَالَ- إِنْ كَانَ الظَّبْيُ مَشَى عَلَيْهَا وَ رَعَى فَعَلَيْهِ رُبُعُ قِيمَتِهِ- وَ إِنْ كَانَ ذَهَبَ عَلَى وَجْهِهِ- فَلَمْ يَدْرِ مَا صَنَعَ فَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ- لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ قَدْ هَلَكَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ خَالِدٍ أَبِي إِسْمَاعِيلَ (7) عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
____________