الْأَعْرَجِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ بَيْضَةِ نَعَامٍ أُكِلَتْ فِي الْحَرَمِ- فَقَالَ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (1) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ (2) عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (3) (4) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى كَوْنِ الْآكِلِ مُحِلًّا لِمَا مَرَّ (5).
(6) 25 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا كَسَرَ بَيْضَ قَطَاةٍ لَمْ يَتَحَرَّكْ فَرْخُهُ وَجَبَ عَلَيْهِ إِرْسَالُ فُحُولَةِ الْغَنَمِ فِي إِنَاثٍ مِنْهَا بِعَدَدِ الْبَيْضِ فَمَا نُتِجَ كَانَ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ17226- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ وَ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالا سَأَلْنَاهُ عَنْ مُحْرِمٍ وَطِئَ بَيْضَ الْقَطَاةِ فَشَدَخَهُ- فَقَالَ يُرْسِلُ الْفَحْلَ فِي مِثْلِ عِدَّةِ الْبَيْضِ مِنَ الْغَنَمِ- كَمَا يُرْسِلُ الْفَحْلَ فِي مِثْلِ (8) عِدَّةِ الْبَيْضِ (9) مِنَ الْإِبِلِ.
____________