عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ مِنْ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ بِمِنًى- وَ يَبِيتَ بِهَا وَ يُصْبِحَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ يَخْرُجَ. وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ إِلَّا بِمِنًى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ (1). 18358- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ بِمَسْجِدِ الْخَيْفِ- وَ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ يَوْمَ النَّفْرِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.
18359- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)هَلْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ(ص) الظُّهْرَ بِمِنًى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ- فَقَالَ نَعَمْ وَ الْغَدَاةَ بِمِنًى (4) يَوْمَ عَرَفَةَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (5).
18360- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلٍ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى مِنًى فَقُلْ وَ ذَكَرَ دُعَاءً- وَ قَالَ ثُمَّ تُصَلِّي بِهَا الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ- وَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ الْفَجْرَ
____________