عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ وَ عَلَيْهِنَّ التَّقْصِيرُ الْحَدِيثَ.
18334- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ لَا الْحَلْقُ وَ إِنَّمَا يُقَصِّرْنَ مِنْ شُعُورِهِنَّ.
18335- 4- (2) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّهُ يَكْفِيهَا مِنَ التَّقْصِيرِ مِثْلُ طَرَفِ الْأَنْمُلَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).
(4) 6 بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِيَ التَّقْصِيرَ حَتَّى أَحْرَمَ بِالْحَجِّ لَمْ يَبْطُلْ إِحْرَامُهُ وَ لَمْ يَلْزَمْهُ دَمٌ بَلْ يُسْتَحَبُّ لَهُ وَ مَنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ بَطَلَتْ عُمْرَتُهُ وَ صَارَتْ حَجَّةً مُفْرَدَةً18336- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ- وَ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى دَخَلَ فِي الْحَجِّ- قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ (6)
____________