وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
18325- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ مُتَمَتِّعَةٍ- عَاجَلَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تُقَصِّرَ- فَلَمَّا تَخَوَّفَتْ أَنْ يَغْلِبَهَا أَهْوَتْ إِلَى قُرُونِهَا- فَقَرَضَتْ مِنْهَا بِأَسْنَانِهَا وَ قَرَضَتْ بِأَظَافِيرِهَا- هَلْ عَلَيْهَا شَيْءٌ قَالَ لَا- لَيْسَ كُلُّ أَحَدٍ يَجِدُ الْمَقَارِيضَ. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (3) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (4) وَ فِي الْحَلْقِ (5).
(6) 4 بَابُ وُجُوبِ التَّقْصِيرِ فِي عُمْرَةِ التَّمَتُّعِ وَ عَدَمِ جَوَازِ الْحَلْقِ فَإِنْ حَلَقَ عَمْداً لَزِمَهُ دَمٌ وَ إِنْ كَانَ نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ18326- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي مُتَمَتِّعٍ حَلَقَ رَأْسَهُ- فَقَالَ إِنْ كَانَ نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ- وَ إِنْ كَانَ مُتَمَتِّعاً فِي أَوَّلِ شُهُورِ الْحَجِّ- فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ قَدْ أَعْفَاهُ شَهْراً.
____________