جَمِيعاً عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ لَكِنْ يَقْضِي حَقَّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَحَبُّ إِلَيَّ- مِنْ أَنْ يَقْضِيَ حَقَّ صَاحِبِهِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ مِثْلَهُ مَعَ الزِّيَادَةِ (1).
(2) 20 بَابُ جَوَازِ الْجُلُوسِ لِلِاسْتِرَاحَةِ فِي أَثْنَاءِ السَّعْيِ عَلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ بَيْنَهُمَا18306- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ- بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَ يَسْتَرِيحُ قَالَ نَعَمْ- إِنْ شَاءَ جَلَسَ عَلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ بَيْنَهُمَا فَلْيَجْلِسْ.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (4).
18307- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ فِي السَّعْيِ- بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ يَجْلِسُ عَلَيْهِمَا- قَالَ أَ وَ لَيْسَ هُوَ ذَا يَسْعَى عَلَى الدَّوَابِّ.
18308- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِي
____________