عَنِ الْمَرْأَةِ تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- عَلَى دَابَّةٍ أَوْ عَلَى بَعِيرٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
18296- 4- (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ لَا بَأْسَ بِهِ وَ الْمَشْيُ أَفْضَلُ. وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا مَعَ الزِّيَادَةِ (2).
18297- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ (4) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَجَّاجٍ الْخَشَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَسْأَلُ زُرَارَةَ فَقَالَ- أَ سَعَيْتَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَقَالَ نَعَمْ- قَالَ وَ ضَعُفْتَ قَالَ لَا وَ اللَّهِ لَقَدْ قَوِيتُ- قَالَ فَإِنْ خَشِيتَ الضَّعْفَ فَارْكَبْ- فَإِنَّهُ أَقْوَى لَكَ عَلَى الدُّعَاءِ.
18298- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)طَافَ عَلَى رَاحِلَتِهِ- وَ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ وَ سَعَى عَلَيْهَا بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ.
____________