17214- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ أَصَابَ بَيْضَ نَعَامٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ- فَعَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَ الْفَحْلَ فِي مِثْلِ عَدَدِ الْبَيْضِ مِنَ الْإِبِلِ- فَإِنَّهُ رُبَّمَا فَسَدَ كُلُّهُ وَ رُبَّمَا خَلُقَ كُلُّهُ- وَ رُبَّمَا صَلَحَ بَعْضُهُ وَ فَسَدَ بَعْضُهُ- فَمَا نُتِجَتِ الْإِبِلُ فَهَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ.
17215- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ وَ صَفْوَانَ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ مُحْرِمٍ وَطِئَ بَيْضَ نَعَامٍ فَشَدَخَهَا- (4) فَقَالَ قَضَى فِيهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنْ يُرْسِلَ الْفَحْلَ- فِي مِثْلِ عَدَدِ الْبَيْضِ مِنَ الْإِبِلِ الْإِنَاثِ- فَمَا لَقِحَ وَ سَلِمَ كَانَ النِّتَاجُ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ- وَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا وَطِئْتَهُ أَوْ أَوْطَأَهُ (5) بَعِيرُكَ- أَوْ دَابَّتُكَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْكَ فِدَاؤُهُ.
____________