لَكَ- فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ الصَّفَا- بَعْدَ مَا تُجَاوِزُ الْوَادِيَ- فَاكْفُفْ عَنِ السَّعْيِ وَ امْشِ مَشْياً- وَ إِنَّمَا السَّعْيُ عَلَى الرِّجَالِ وَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ سَعْيٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (1).
18259- 5- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ أَبِي يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- مَا بَيْنَ بَابِ ابْنِ عَبَّادٍ إِلَى أَنْ يَرْفَعَ قَدَمَيْهِ مِنَ الْمَسِيلِ- لَا يَبْلُغُ زُقَاقَ آلِ أَبِي حُسَيْنٍ.
18260- 6- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مَوْلًى لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)يَبْتَدِئُ بِالسَّعْيِ- مِنْ دَارِ الْقَاضِي الْمَخْزُومِيِّ- قَالَ وَ يَمْضِي كَمَا هُوَ إِلَى زُقَاقِ الْعَطَّارِينَ.
18261- 7- (4) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (5) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)حِينَ فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ وَ رَكْعَتَيْهِ- قَالَ ابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ مِنْ إِتْيَانِ الصَّفَا- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ (6) الْحَدِيثَ.
____________