مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- طَافَتْ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ (1). وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)مِثْلَهُ (2) قَالَ الصَّدُوقُ وَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أُفْتِي لِأَنَّهُ رُخْصَةٌ وَ رَحْمَةٌ أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى النَّافِلَةِ لِمَا مَرَّ (3).
18202- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَمَّنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ- أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ وَ هِيَ مُعْتَمِرَةٌ ثُمَّ طَمِثَتْ- قَالَ تُتِمُّ طَوَافَهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهَا غَيْرُهُ وَ مُتْعَتُهَا تَامَّةٌ- وَ لَهَا أَنْ تَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- لِأَنَّهَا زَادَتْ عَلَى النِّصْفِ وَ قَدْ قَضَتْ مُتْعَتَهَا- فَلْتَسْتَأْنِفْ بَعْدَ الْحَجِّ- وَ إِنْ هِيَ لَمْ تَطُفْ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ فَلْتَسْتَأْنِفِ الْحَجَّ- (5) فَإِنْ أَقَامَ بِهَا جَمَّالُهَا بَعْدَ الْحَجِّ- فَلْتَخْرُجْ إِلَى الْجِعْرَانَةِ أَوْ إِلَى التَّنْعِيمِ فَلْتَعْتَمِرْ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَمَا يَأْتِي (6).
____________