عُثْمَانَ الْخَرَّازِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذْ دَخَلَ (1) عَلَيْهِ رَجُلٌ- فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ مَعَنَا امْرَأَةً حَائِضاً- وَ لَمْ تَطُفْ طَوَافَ النِّسَاءِ- فَأَبَى الْجَمَّالُ (2) أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهَا- قَالَ فَأَطْرَقَ وَ هُوَ يَقُولُ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَتَخَلَّفَ عَنْ أَصْحَابِهَا- وَ لَا يُقِيمُ عَلَيْهَا جَمَّالُهَا (3) تَمْضِي فَقَدْ تَمَّ حَجُّهَا. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ نَحْوَهُ (4) أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهَا تَسْتَنِيبُ فِي الطَّوَافِ لِمَا مَرَّ (5) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِي أَقْسَامِ الْحَجِّ (6) وَ غَيْرِهِ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).
(9) 85 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا حَاضَتْ فِي أَثْنَاءِ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ قَبْلَ تَجَاوُزِ النِّصْفِ وَجَبَ عَلَيْهَا قَطْعُهُ وَ الِاسْتِئْنَافُ إِذَا طَهُرَتْ وَ بَعْدَ تَجَاوُزِهِ يُجْزِيهَا الْإِتْمَامُ وَ يُسْتَحَبُّ لَهَا أَنْ تَفْعَلَ فِي السَّعْيِ كَذَلِكَ مَعَ السَّعَةِ18199- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ
____________