بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْمَرْأَةُ تَجِيءُ مُتَمَتِّعَةً فَتَطْمَثُ- قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَيَكُونُ طُهْرُهَا يَوْمَ عَرَفَةَ- فَقَالَ إِنْ كَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّهَا تَطْهُرُ- وَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ تُحِلُّ مِنْ إِحْرَامِهَا- وَ تَلْحَقُ بِالنَّاسِ فَلْتَفْعَلْ.
18190- 5- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ (2) عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ الْمُتَمَتِّعَةِ إِذَا أَحْرَمَتْ وَ هِيَ طَاهِرٌ- ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ مُتْعَتَهَا سَعَتْ- وَ لَمْ تَطُفْ حَتَّى تَطْهُرَ- ثُمَّ تَقْضِيَ طَوَافَهَا وَ قَدْ تَمَّتْ مُتْعَتُهَا- وَ إِنْ هِيَ أَحْرَمَتْ وَ هِيَ حَائِضٌ- لَمْ تَسْعَ وَ لَمْ تَطُفْ حَتَّى تَطْهُرَ. وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- وَ قَدْ قَضَتْ عُمْرَتَهَا (3). 18191- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ (5) عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ عَجْلَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مُتَمَتِّعَةٌ قَدِمَتْ (6) فَرَأَتِ الدَّمَ- كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ تَجْلِسُ فِي بَيْتِهَا فَإِنْ طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ- وَ إِنْ لَمْ تَطْهُرْ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ- أَفَاضَتْ عَلَيْهَا الْمَاءَ وَ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ- وَ خَرَجَتْ إِلَى مِنًى فَقَضَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا- فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّ لَهَا كُلُّ شَيْءٍ- مَا عَدَا فِرَاشَ زَوْجِهَا قَالَ- وَ كُنْتُ أَنَا وَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ- سَمِعْنَا هَذَا الْحَدِيثَ فِي الْمَسْجِدِ-
____________