18167- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)طَافَ عَلَى رَاحِلَتِهِ- وَ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ- وَ سَعَى عَلَيْهَا بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ.
18168- 3- (2) قَالَ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ أَنَّهُ كَانَ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ بِالْمِحْجَنِ.
18169- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ تُحْمَلُ فِي مَحْمِلٍ- فَتَسْتَلِمُ الْحَجَرَ وَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ وَ لَا عِلَّةٍ- قَالَ فَقَالَ إِنِّي لَأَكْرَهُ لَهَا ذَلِكَ- وَ أَمَّا أَنْ تُحْمَلَ فَتَسْتَلِمَ الْحَجَرَ كَرَاهِيَةَ الزِّحَامِ (4)- فَلَا بَأْسَ بِهِ حَتَّى إِذَا اسْتَلَمَتْ طَافَتْ مَاشِيَةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).
(6) 82 بَابُ وُجُوبِ طَوَافِ النِّسَاءِ فِي الْحَجِّ مُطْلَقاً وَ فِي الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ دُونَ عُمْرَةِ التَّمَتُّعِ18170- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
____________