الْفَرِيضَةُ- لَيْسَ يُكْرَهُ لَكَ أَنْ تُصَلِّيَهُمَا فِي أَيِّ السَّاعَاتِ (1) شِئْتَ- عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا- وَ لَا تُؤَخِّرَهَا (2) سَاعَةَ تَطُوفُ وَ تَفْرُغُ فَصَلِّهِمَا.
18148- 4- (3) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّاسَ أَخَذُوا عَنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ(ع) إِلَّا الصَّلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ بَعْدَ الْغَدَاةِ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
18149- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ (6) عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ- قَالَ لَا تُؤَخِّرْهَا سَاعَةً إِذَا طُفْتَ فَصَلِّ.
18150- 6- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي الْفَضْلِ الثَّقَفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: صَلِّ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ كَانَ أَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ.
18151- 7- (8) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:
____________