وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ نَحْوَهُ (1).
18125- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)أَنَّ الْجَاهِلَ فِي تَرْكِ الرَّكْعَتَيْنِ- عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ بِمَنْزِلَةِ النَّاسِي.
18126- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ- قَالَ يُصَلَّى عَنْهُ.
18127- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنْ- رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ- وَ لَمْ يُصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- ثُمَّ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ لَمْ يُصَلِّ لِذَلِكَ الطَّوَافِ- حَتَّى ذَكَرَ وَ هُوَ بِالْأَبْطَحِ قَالَ- يَرْجِعُ إِلَى الْمَقَامِ (5) فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ فَيُصَلِّي (6).
أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ لِكُلِّ طَوَافٍ لِمَا مَضَى (7) وَ يَأْتِي (8).
18128- 6- (9) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ
____________