وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ قَوْلَهُ قَدْ رَأَيْتُكَ (1). (2) 68 بَابُ حُكْمِ طَوَافِ الْمَرْأَةِ مُتَنَقِّبَةً 18108- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَطُوفُ الْمَرْأَةُ بِالْبَيْتِ وَ هِيَ مُتَنَقِّبَةٌ.
أَقُولُ: هَذَا إِمَّا مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ أَوْ مَخْصُوصٌ بِالْمُحْرِمَةِ.
(4) 69 بَابُ جَوَازِ الشُّرْبِ فِي أَثْنَاءِ الطَّوَافِ18109- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)هَلْ نَشْرَبُ- وَ نَحْنُ فِي الطَّوَافِ فَقَالَ نَعَمْ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6).
(7) 70 بَابُ حُكْمِ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَطُوفَ عَلَى أَرْبَعٍ18110- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ
____________