وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَقْسَامِ الْحَجِّ (2) وَ مَا تَضَمَّنَ هُنَا وَ هُنَاكَ مِنْ عَدَمِ جَوَازِ تَقْدِيمِ طَوَافِ النِّسَاءِ حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى حَالِ الِاخْتِيَارِ (3) لِمَا مَرَّ (4) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الْأَخِيرِ فِي أَحْكَامِ السَّفَرِ (5) وَ فِي الدَّفْنِ (6).
(7) 65 بَابُ وُجُوبِ تَأْخِيرِ طَوَافِ النِّسَاءِ عَنِ السَّعْيِ وَ حُكْمِ مَنْ قَدَّمَهُ عَلَيْهِ18101- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ مُتَمَتِّعٌ زَارَ الْبَيْتَ- فَطَافَ طَوَافَ الْحَجِّ ثُمَّ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ- ثُمَّ سَعَى قَالَ لَا يَكُونُ السَّعْيُ- إِلَّا مِنْ قَبْلِ طَوَافِ النِّسَاءِ فَقُلْتُ أَ فَعَلَيْهِ شَيْءٌ فَقَالَ لَا يَكُونُ السَّعْيُ إِلَّا قَبْلَ طَوَافِ النِّسَاءِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (9).
____________و تقدم ما يدل على جواز تقديم القارن و المفرد، طواف الحج و السعي على الموقفين اختيارا دون طواف النساء- اختيارا- إلا لضرورة في الباب 14 من أبواب أقسام الحج.
(3)- راجع التهذيب 5- 132- 434 ذيل الحديث 434، و الاستبصار 2- 231- 898 ذيل الحديث 898.