عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ مَعَهُ امْرَأَةٌ- فَقَدِمَتْ مَكَّةَ وَ هِيَ لَا تُصَلِّي- فَلَمْ تَطْهُرْ إِلَى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ فَطَهُرَتْ فَطَافَتْ بِالْبَيْتِ- وَ لَمْ تَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- حَتَّى شَخَصَتْ إِلَى عَرَفَاتٍ- هَلْ تَعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّوَافِ أَوْ تُعِيدُ قَبْلَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- قَالَ تَعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّوَافِ الْأَوَّلِ وَ تَبْنِي عَلَيْهِ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).
(2) 62 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ الْفَرِيضَةِ الْحَاضِرَةِ عَلَى السَّعْيِ لِمَنْ فَرَغَ مِنَ الطَّوَافِ18092- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ- فَيَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ أَ يَسْعَى قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ- أَوْ يُصَلِّي قَبْلَ أَنْ يَسْعَى قَالَ لَا بَلْ يُصَلِّي ثُمَّ يَسْعَى. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِفَاعَةَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ ثُمَّ يَسْعَى (4).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).
____________